للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى تحديد شيء بل متى أعطاهم ما تيسّر، ورضوا به كفى، وإن لم يتفق أنهم حدّدوا شيئًا، والناس بهذا يختلفون، فمن قدّم شيئًا مما طابت به نفسه لأهل الزوجة، ورضوا به ولم يردوه كفى، أمّا إنْ حدّدوه بشيء فهو مخير، إن شاء سلم لهم ما حددوا، وإن شاء ترك الخطوبة منهم والزواج منهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>