للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأخت التي زفت إليه، لو اتضح أنها حامل، فيكون المولود ولده شرعا. والوطء وطء شبهة، إذا كان لم يعلم أنها غير زوجته، يحسب أنها زوجته، فيكون الولد هذا لاحقا به، لأن هذا من باب وطء الشبهة، ووطء الشبهة يلحق به النسب، وله العقد عليها كما تقدم، إذا رغب فيها، له العقد عليها بنكاح جديد، بعد أن يطلق أختها التي سبق أن تزوجها؛ لأنه لا عدة لأختها، حيث إنه تزوجها ولم يدخل بها، والمطلقة غير المدخول بها ليس له عدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>