للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو زوجني أختك وأزوجك أختي» (١) هذا هو الشغار يعني التشارط في تزويج المولية للشخص، سواء كانت بنته أو أخته أو بنت أخيه أو بنت عمه، يقول أزوجكها لكن بشرط أنك تزوجني بنتك أو أختك أو ما أشبه ذلك، وهذا لا يجوز، بل هو باطل، أما لو خطب منه، وخطب الآخر من دون مشارطة، فلا حرج، لو خطب بنت هذا والآخر خطب بنته، أو أخته، لا حرج من دون مشارطة.


(١) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، برقم (١٤١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>