للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة والسلام، نهى عن الشغار ولو كان فيه مهر، فالواجب الحذر من ذلك، فالتزويج لا يكون بشرط، يكون بغير شرط، تزوجه إذا رضيت دينه، ورضيت المرأة، تزوجه من دون شرط نكاح آخر، فشرط النكاح حرام، ويسمى الشغار، فإذا قال: أزوجك ابنتي، أو أختي أو بنت أخي، على شرط أنك تزوجني أو تزوج ولدي أو أخي بنتك أو أختك أو بنت أخيك الأيم ونحو ذلك، هذا هو الشغار لا يجوز والنكاح باطل على الصحيح، فعليك يا عبد الله أن تحرص على اتباع السنة والحذر من المعصية لله والرسول، أما إكراه البنات فلا يجوز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر» (١) الأيم الثيب التي قد تزوجت «ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله: فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت» (٢) فلا يجوز تزويج النساء إلا برضاهن، حتى من الأب لا يكرهن، الحق لهن والحاجة لهن فلا بد من مشاورة البنت، ثيبا كانت أو بكرا، إذا رضيت وإلا فلا تزوج ولا يزوجها أبوها، ولا


(١) صحيح البخاري الْحِيَلِ (٦٩٦٨)، صحيح مسلم النِّكَاحِ (١٤١٩)، سنن الترمذي النِّكَاحِ (١١٠٧)، سنن النسائي النِّكَاحِ (٣٢٦٥)، سنن أبي داود النِّكَاحِ (٢٠٩٢)، سنن ابن ماجه النِّكَاحِ (١٨٧١)، مسند أحمد (٢/ ٤٣٤)، سنن الدارمي النِّكَاحِ (٢١٨٦).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب: لا ينكح الأب وغيره الثيب إلا برضاها، برقم (٥١٣٦)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (١٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>