للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو زوجني أختك وأزوجك أختي» (١) هذا هو الشغار، فإذا وقع فالصحيح أنه يكون فاسدا، والواجب أن يجدد إذا كان لهما رغبة فيما بينهما، يجدد من غير شرط المرأة الثانية، كل واحد يجدد بغير شرط المرأة الثانية، ولو مضى عليه سنوات، يجدد إذا كانت ترغب فيه وهو يرغب فيها، يجدد النكاح بحضرة شاهدين وبمهر جديد، من دون أن يشترط عليه المرأة الأخرى، وهكذا الآخر كل واحد يجدد، إذا كانت ترغب فيه زوجته وهو يرغبها، أما إن كان لا يرغب أحدهما في الآخر، فإنه يطلقها طلقة واحدة؛ لأن هذا النكاح فاسد، فلا بد من طلقة واحدة تمنع تعلق أحدهما بالآخر، وتحتج بها في تزويجها لغيره إذا اعتدت.


(١) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، برقم (١٤١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>