للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى عن الشغار» (١) وحكم معاوية بذلك في شخصين تزوجا شغارا وقد سميا مهرا فكتب إلى أمير المدينة، وأمره أن يفرق بينهما وقال: (هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم)، مع أنهما قد سميا مهرا، فدل ذلك على أن ما حكم به أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه هو الحق، وهو مقتضى الأحاديث؛ ولأن العلة التي من أجلها نهي عن الشغار موجودة، ولو سمي المهر؛ لأن هذا الشغار، وسيلة إلى ظلم النساء والتعدي عليهن، وإجبارهن على النكاح ممن لا يرضين من أجل مصلحة الأولياء وأولاد الأولياء، فالصواب الذي نفتي به، ونعتقد أنه الحق: أن عقد الشغار باطل مطلقا، ولو سمي فيه مهر مكافئ، والواجب على من فعله أن يجدد النكاح، وإذا كانت لا تريده المرأة، وجب عليه تركها بطلقة واحدة، وأما إذا كانت تريده فلا مانع من تجديد النكاح، بعقد شرعي، ومهر شرعي، ليس فيه اشتراط امرأة أخرى، في كلا العقدين، فيجتنبها ويبتعد عنها حتى يجدد النكاح في حضرة شاهدين وولي ومهر جديد، إذا كانت ترغب فيه ويرغب فيها، أما إذا


(١) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، برقم (١٤١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>