للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: جئت إلى أحد الإخوان، وطلبت منه أن يزوجني بنته فقال: زوجني بنتك ولا عندي مانع، وبقيت في حيرة من الأمر، أرجو من فضيلتكم الطريق الصحيح، وهل هذا الشيء حلال أم حرام؟ وفقكم الله لعمل الخير، وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة، شاكرين لكم وللعاملين على هذا البرنامج؟ (١)

ج: هذا العمل نكاح الشغار، ويسميه بعض الناس نكاح البدل فلا يجوز، وهو أن يقول زوجني بنتك، أو زوج ولدي أو أخي أو ابن أخي، وأزوجك بنتي أو أزوج ولدك، أو ابن أخيك، فهذا لا يجوز، هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وزجر عنه في عدة أحاديث، زجر عن نكاح الشغار، وهو المسمى نكاح البدل، فلا يجوز أبدا لأي مسلم أن يتزوج نكاح الشغار، ولو بالمهر المعتاد، لا يجوز هذا؛ لأنه شرط نكاح في نكاح، أو عقد في عقد، وهو من جنس بيعتين في بيعة؛ ولأنه يفضي إلى فساد كبير،


(١) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>