للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: لقد تزوجت من ابنة قريب لي، وزوجته ابنة أختي، بدون أن أعطيه شيئا، ولا أعطاني شيئا، فهل هذا يجوز، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ (١)

ج: إذا كان هذا اتفاقا بينكما وتشارطا، فهذا هو نكاح الشغار، الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يسمى عند بعض


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>