للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكل واحدة منهن مهر خاص بها، وغير متساو، وبرضا كل من ابنته وابنتي، وتم الزواج وبعد مضي خمسة أشهر من زواج ابنتي ماتت، وسؤالي الآن: ما حكم هذا الزواج وهل هو شغار؟ وهل بوفاة ابنتي إن كان شغارا، هل انتهى الشغار بوفاتها أم لا؟ أرجو التوجيه في هذه الأمور، جزاكم الله خيرا؟ (١)

ج: نعم هذا النكاح شغار؛ لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن جماعة من أصحابه رضي الله عنهم، عن ابن عمر وأبي هريرة وجابر ومعاوية، أنه صلى الله عليه وسلم: «نهى عن الشغار» (٢) والشغار مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك، وأزوجك بنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي» (٣) هذا هو الشغار، فالذي ذكرته في السؤال شغار، وما دامت المرأة ماتت فأولادك لاحقون بك، وهم أولادك من أجل صفة النكاح، وعليك التوبة إلى الله والندم على ما حصل منك، وهكذا صاحبك عليه التوبة إلى الله، وعلى صاحبك الذي زوجته موجودة


(١) السؤال العشرون من الشريط رقم (١٠٦).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، برقم (١٤١٦).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، برقم (١٤١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>