للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن يتواصوا أيضا بقلة المهور؛ تشجيعا للشباب على الزواج، وحرصا على تزويج الفتيات، وعدم بقائهن في البيوت، وقصور الأفراح كذلك مما يثقل كاهل أهل الزوج، أو أهل الزوجة في بعض الأحيان، كذلك مثل الولائم والتوسع في الوليمة، يشق عليهم أيضا فالمشروع للجميع عدم التكلف، لا لأهل الزوج، ولا لأهل الزوجة، المشروع للجميع عدم التكلف، خير الصداق أيسره، خيرهن أقلهن مؤنة، فينبغي للمؤمن ألا يتكلف في هذه الأمور، ولكن يفعل السنة، النبي عليه السلام، قال لعبد الرحمن: «أولم ولو بشاة» (١) والنبي أولم على زينب بخبز ولحم، ودعا الناس إلى الوليمة، فكل من دخل أكل، المقصود: أن جنس الولائم مشروع في النكاح، لكن ينبغي للمسلمين في هذا عدم التكلف بالاستكثار من الولائم، وجعل الطعام الكثير الذي قد يفضي إلى جعله في القمائم، والمحلات التي ينبغي تنزيه الطعام عنها، وبعده عنها، وأن يبعث إلى الفقراء والمحاويج، المقصود أن كثرة الولائم تفضي إلى هذا، تفضي إلى أن يلقى الطعام واللحوم في الزبالات والقمائم، أو في


(١) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الوليمة ولو بشاة، برقم (٥١٦٧)، ومسلم في كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن وخاتم حديد، برقم (١٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>