للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجيران أو الأقارب طعاما لأهل الميت، ودعوا إليه من يأكل معهم، من جيرانهم فلا بأس بذلك، ولا بأس بأنهم يصبون الشاي أو القهوة لمن جاء يعزيهم، لا بأس بذلك، لكن يجتمعون على طبول أو أغان، أو ملاه أو يصنعون هم طعاما للاس، من أجل الميت، هذا هو الذي لا يجوز، أما إذا جاءهم ضيف، من بعيد وصنعوا طعاما له ولهم، لا بأس بهذا، أو صبوا له القهوة أو صبوا له الشاي، إذا جاء يعزي وأسقوه شرابا لا بأس بذلك، هذا من مكارم الأخلاق، أما أن يجتمعوا اجتماعا خاصا؛ من أجل الميت على الطبول أو المزامير، أو على الذبائح والأكل ونحو ذلك، هذا هو الذي من أعمال الجاهلية، لا يجوز أن يصنع أهل الميت، ولكن يصنع الناس لهم، يهدون إليهم طعاما، من جيرانهم، وأقاربهم، لأنهم شغلوا بمصيبة، والسنة أن يهدى لهم طعام من جيرانهم وأقاربهم، وإذا جاءهم الطعام وهو كثير، ودعوا إليه من يأكل معهم، فلا بأس بذلك، ولا حرج في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>