للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: أما وضع الحناء في رجل العروسة أو في يديها، فلا نعلم فيه شيئا، هذا من باب الزينة لزوجها، وأما الرجل فلا يتزين بهذا؛ لأن هذه زينة النساء، وبهذا يكون متشبها بالنساء، فلا يليق ولا يجوز، لا يجوز للرجل أن يتشبه بالنساء، لا بالحناء ولا بغير ذلك، من الملابس؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، «ولعن الرجل يتشبه بالمرأة، والمرأة تتشبه بالرجل» (١) هذا لا يجوز.


(١) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال، برقم (٥٨٨٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>