للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقابل مال معين، لإحياء حفلة الزواج، ما الحكم في ذلك؟ وما هو توجيهكم للناس؟ (١)

ج: الغناء في الزواج بين النساء لا بأس به، وضرب الدف وهو الطار، فقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من إعلان النكاح، ويشرع إعلان النكاح، ومن إعلانه اجتماع النساء وضرب الدف بينهن بالأغاني العادية، التي ليس فيها مدح لمحرم ولا دعوة إلى محرم، وإنما مدح الزوج والزوجة، وأسرة الزوج والزوجة ونحو ذلك، هذا لا حرج فيه في وقت الزفاف، ليلة العرس، أما الرجال، فليس لهم فعل ذلك، فعل الأغاني أو الدف ليس لهم ذلك، لكن لو قام بينهم شاعر بالطريقة العربية، والأشعار العربية التي ليس فيها ما حرم الله، من دون دف ولا طبل، بل أشعار عربية، مثل أن ينشد لهم أشعارا جيدة في الجود والكرم، في الدعوة إلى الخير، في النهي عن الشر، في مدح الشجاعة، في الجهاد، في أشياء طيبة فكل هذا لا بأس به، ولو في غير العرس في أي وقت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الشعر الجيد، كان يسمع شعر


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>