للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: هذا السائل من السودان يقول في سؤاله: من عادة الزواج لدينا، أن الرجل يضع الحناء على يديه ورجليه يوم الزواج، ما رأي الإسلام في ذلك؟ (١)

ج: إذا كان هذه عادة بين الجميع، ما يكون فيها تشبه بالنساء، يفعلها الرجال، وليس هذا خاصا بالنساء فلا بأس، لكن إذا توقف الرجال، وتركوه للنساء يكون أحوط وأحسن، كما في البلدان الأخرى، فإذا كان في السودان الرجال يفعلون هذا ومشوا عليه، ولا يعتبر تشبها، وقد صارت عادة لهم، لم يكن فيه تشبه، صار هذا من العادة المشتركة.


(١) السؤال الواحد والثلاثون من الشريط رقم (٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>