للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على جبينه وقت العرس ولا في يده ولا في أذنه، ولا في رجله ولا في غير ذلك، ولا في ملابسه، الذهب من شأن النساء، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أنه رأى في يد رجل خاتما من ذهب، فأخذه وطرحه، وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده» (١) فقال بعض الناس للرجل: خذ خاتمك فقال: لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه نفورا مما نفر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وحذر منه، وكمالا في المتابعة والامتثال، حتى إنه لم يأخذه من شدة كراهيته، لما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه مسلم في صحيحه، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وثبت في الصحيحين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن التختم بالذهب، وهذه القطعة التي توضع على جبينه، أعظم من الخاتم، فالواجب ترك ذلك، وهكذا كل عادة سيئة تخالف الشرع، يجب تركها، العوائد يجب أن تخضع لحكم الله ورسوله، فما كان منها موافقا للشرع فلا بأس به، وما كان منها


(١) أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته .... برقم (٢٠٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>