للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الملابس، ويرتدون أنواعا أخرى؟ (١)

ج: إذا كان ليس على صفة لباس الرجال فلا بأس؛ لأن الألوان كلها مباحة للجميع، أخضر وأحمر وأبيض، مباحة للجميع، للرجال والنساء، لكن ليس للرجل أن يتشبه بالمرأة، وليس للمرأة أن تتشبه بالرجل، لا في اللباس ولا في غيره، فإذا كان الملبس الأبيض، الذي تلبسه بعض النساء في بعض الزواج، لا يشابه لباس الرجل، بوجه من الوجوه، ولا يحصل التشبه، فلا حرج، لكن ترك ذلك إلى اللباس المعتاد للنساء أولى وأفضل، وأحوط وأبعد عن الشبهة؛ لأن الغالب على الرجال لبس الأبيض، فإذا ترك ذلك من النساء، كان أحسن وأكمل وأبعد عن التشبه، ثم هذا الذي يفعله الناس، لا بد أن يكون بين النساء، أما ما يفعله بعض الناس من التشريعة، التي يفعلونها ليلة العرس، ليلة الزفاف، ويدخل الرجل على النساء كاشفات، فلا يجوز، هذا منكر، بل إذا كان ولا بد فيجعلونها في غرفة خاصة ويدخل عليها زوجها في غرفة خاصة، أما أن تجعل فوق سرير، أو محلا مرتفعا، ويدخل عليها الرجل بين النساء، وهن


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>