للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: تتزوج الفتاة وعندما يذهب بها أخواتها إلى بيت زوجها، يقولون: تستلمها منا، ونأخذ منك مقدارا من المال، تقريبا مائتي جنيه، فهل يكون في هذا حرج؟ (١)

ج: لا أصل لهذا، ولا يجوز، إلا إذا سمح وتطوع لهن بشيء، لا بأس، وإلا فعليهم تسليم المرأة لزوجها من دون أن يأخذوا منه مالا، إلا إذا سمح وأعطاهن تبرعا منه، هدية منه، فلا بأس، أما أن يلزموه بذلك، فلا يلزمه ذلك.


(١) السؤال السادس من الشريط رقم (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>