بهما، فله أن يكذب عليها، ويقول: سوف أشتري كذا، وسوف أحضر لك كذا، حتى يسكتها ويرضيها، ولها أن تقول ذلك: سوف لا أخالفك، وسوف لا أذهب إلى البيت الفلاني، حتى يهدأ غضبه، ولو كانت كاذبة؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنهما، قالت:«لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، والمرأة زوجها»(١) وذلك فيه مصالح: تهدأ الحال بينهما، وحتى يزول الغضب منه أو منها، كذب لا يضر أحدا من الناس، هذا مجرب ونافع، ولا حرج فيه، والحمد لله، ولها أن تأخذ من ماله، بغير علمه بقدر حاجتها من دون إسراف، ولا تبذير إذا كان لها حاجة، فلها أن تأخذ حاجتها من ماله، من طعام أو نقود أو ملابس، من غير علمه، لكن بغير إسراف ولا تبذير؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن هندا بنت عتبة، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان يعني زوجها، رجل شحيح لا يعطي من النفقة ما يكفيني، ويكفي بني، فهل لي أن آخذ من ماله، ما يكفيني
(١) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الكذب وبيان المباح منه، برقم (٢٦٠٥).