للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: هل يجوز للزوج الكذب على زوجته في بعض الأمور الزوجية، والتي يرى فيها الصلاح في حياته الزوجية؟ (١)

ج: لا حرج في أن يكذب الرجل على زوجته، في أشياء تنفعهما جميعا، ويكون فيها خير للجميع، ولا يتعدى ضررها على أحد، لا بأس بذلك، وهكذا الزوجة لها أن تكذب على زوجها، فيما يزيد المحبة ويهيئ الجو بينهما، كل ذلك لا حرج فيه، إذا كان الكذب من أحدهما على الآخر، لا يضر أحدا من الناس، وإنما يختص بهما ومصالحهما، فلا بأس بذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه ما رخص في الكذب إلا في ثلاث: في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث


(١) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>