المسلمة، وألا تسيء الظن، إلا بأسباب واضحة توجب التهمة، وإلا فالأصل البراءة والسلامة، وسوء الظن يسبب الفرقة والاختلاف، والشحناء، والعداوة، حتى الرجل مع أولاده، إذا أساء ظنه بهم، والمرأة مع أولادها، إذا ساء ظنها بهم، ساءت الحال بينهم، فالواجب الحذر من ذلك، والواجب العناية بحسن الظن، ما دام هناك مجال لحسن الظن، أما إذا وجدت أسبابا تقتضي سوء الظن فلا بأس، كاجتماعه بمن يساء بهم الظن، وكوقوفه مواقف التهم، المقصود متى وجدت أمور واضحة تقتضي سوء الظن فلا بأس، ولهذا إذا قامت البينة عمل بها، وأسيء الظن بمن قامت عليه البينة، بأنه سرق وبأنه زنى، أو بأنه شرب الخمر، فإذا قامت البينة الشرعية، أقيم عليه الحد وأسيء به الظن بسبب البينة، أما عند عدم وجود البينات، فالواجب ترك سوء الظن، والاعتماد على البراءة الأصلية، والسلامة الأصلية، والحذر من سوء الظن بالمسلم بغير حق، نسأل الله للجميع الهداية.