للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» (١) متفق على صحته، فالواجب عليك تمكينها من أداء وظيفتها، من تدريس أو غيره كما شرط عليك، ومالها لها، إلا أن تسمح لك بشيء منه، أو بكله، وهي رشيدة، فلا بأس عليك، والحمد لله، لكن من دون إكراه، من دون ظلم لها وإيذاء لها، إذا سمحت، من دون إكراه، ومن دون أذى فهذا لا بأس به، والحمد لله.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، برقم (٢٧٢١) ومسلم في كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط في النكاح، برقم (١٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>