للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسكنون منزلا مستقلا، وأعطيهم شيئا من الطعام كل يوم دون علم زوجي بذلك، فهل ارتكبت ذنبا؟ (١)

ج: لا حرج في ذلك، فضل الطعام يعطى الفقراء والمساكين، ولا حرج في ذلك، وهذا من باب الإحسان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخادم مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا» (٢) فإذا أنفقت غير مفسدة، للفقراء والمساكين من فضل الطعام، فلك أجر، ولزوجك أجر والحمد لله.


(١) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم (٣١٢).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه، برقم (١٤٢٥)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب أجر الخازن الأمين والمرأة، إذا تصدقت من بيت زوجها .. ، برقم (١٠٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>