للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إياه: «المسلمون على شروطهم» (١) وكونك تطلقها، هذا مناسب، ما دام أنك كشفت أنها تسرق، ولم تقبل النصيحة، فإبعادها وطلاقها أفضل، ولكن ليس لك أن تأخذ شيئا من حقها، مما اشترطت لها في النكاح، تعطيها إياه، ولا تأخذ منه شيئا، لا من ذهب ولا من غيره: «المسلمون على شروطهم» (٢)، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن يوفى به، ما استحللتم به الفروج» (٣) متفق على صحته، فالواجب عليك أن تعطيها حقوقها، وإذا أردت طلاقها فلا بأس؛ لسوء عملها.


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب في الصلح، برقم (٣٥٩٤).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب في الصلح، برقم (٣٥٩٤).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، برقم (٢٧٢١) ومسلم في كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط في النكاح، برقم (١٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>