للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخشى من زيارتهما مضرة، فلا يمنع من صلة الرحم، ولكن قد يكون له مقاصد، وقد تكون الزيارة فيها مضار، فالحاصل إذا كان المنع لا وجه له، فلا ينبغي له ذلك، لا يعينها على قطيعة الرحم، أما إذا كان هناك أسباب تمنع الزيارة لأن الزيارة تضر زوجها، لأنهم يخببونها عليه، أو لأن عندهم منكرات لا يحب أن تنتقل إليه، أو ما أشبه ذلك، فله حق في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>