للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كونه يعطيها ظهره، أو يعالجها بأشياء أخرى، تعرف منها أنه زعلان عليها، وأنه غضبان عليها، فلا بأس، حتى تعتدل، والله يقول سبحانه: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} فالرجل له درجة عليها، فلا مانع من أن يستعمل الدرجة على الوجه الشرعي، بالوعظ والتذكير والهجر والضرب الخفيف عند الحاجة إليه، أما استعمال الضرب عند أتفه الأسباب، هذا منكر، ولا يجوز، وهكذا التقتير عليها وعلى أولادها، لا يجوز، عليه أن ينفق عليها النفقة الشرعية، ويحسن إليها ولا يقتر عليها، هذا هو الواجب عليه أن ينفق بالمعروف، إن قصر فلها أن تأخذ من ماله ما يكفيها، ولو من غير علمه، إذا قصر عليها ولم يعطها حقها ساغ لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها، ويكفي أولادها، بالمعروف كما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: أن هندا بنت عتبة اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها ويكفي بنيها، قال لها: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» (١) وأفتاها بهذا عليه الصلاة والسلام.


(١) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب من أجرى الأمصار على ما يتعارفون بينهم .. برقم (٢٢١١)، ومسلم في كتاب الأقضية، باب قضية هند، برقم (١٧١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>