للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجل له ضرب امرأته إذا عصته ونشزت عليه، ولم يتيسر إصلاحها بغير الضرب، فإنه يضربها ضربا خفيفا؛ يردعها عن العصيان ولا يضرها بجرح ولا كسر، أما أن يضربها بغير حق، من أجل هواه أو من أجل غضبه، وهي لم تفعل ما يوجب الضرب، هذا لا يجوز له، ولا ينبغي له، وهذا من سوء المعاشرة، والله يقول {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وينبغي له أن يتحمل ما قد يقع منها، من بعض الخلل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج» (١) وفي اللفظ الآخر: «فإن ذهبت تقيمها، كسرتها وكسرها طلاقها» (٢) والرسول أوصى بهن خيرا قال: «استوصوا بالنساء خيرا» (٣) وبين أنه لا بد من عوج، فينبغي الصبر والتحمل وعدم التشديد، وعدم تدقيق الحساب، فيما يتعلق بأخطائها، يكون عنده كرم، وعنده خلق جيد وحلم، يتحمل، فلا


(١) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الوصاة بالنساء، برقم (٥١٨٦)، ومسلم في كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، برقم (١٤٦٨).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، برقم (١٤٦٨).
(٣) صحيح البخاري النكاح (٥١٨٦)، صحيح مسلم الرضاع (١٤٦٨)، سنن الترمذي الطلاق (١١٨٨)، سنن الدارمي النكاح (٢٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>