للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: هذا لا شك أنه منفر، مثل خرس المرأة، مثل البرص، مثل العمى، قد ينفر منها الزوج ويريد غيرها، فلا بأس عليه إن طلقها، وإن صبر عليها واحتسب، وأنفق هذا أفضل وخير، وإن طلقها فلا حرج عليه، فهي كذلك قد ترى من زوجها آفة، قد يصاب بجنون، وقد يصاب ببرص، وقد يصاب بأشياء أخرى، تنفرها منه فلها العذر في الفراق، وأن تعطيه ماله الذي دفعه إليها، وقد لا يكتب الله بينهما محبة، بل تنفر منه وتبغضه، كما لامرأة ثابت بن قيس، فخالعت زوجها على حديقة، الحاصل أنه له أسباب، فإذا وجدت أسباب جديدة بعد الزواج، في الزوج نفرت الزوجة منه، أو في الزوجة نفرت الزوج منها، فلا حرج في الطلاق، فإذا كان البلاء من الزوج، وكرهته بسبب ذلك، فإنها تعطيه حقه إلا أن يسمح عن حقه، ويرضى بالطلاق بدون شيء، فهذا إليه، لكن إذا كانت هي التي أبغضته وكرهته لأسباب خلقية، أو لأسباب سوء عشرة، أو لأسباب بغضاء وقعت في قلبها، فإنها تعطيه ماله، أما إن كانت الأسباب منه ظلمها، تعدى عليها أو تعاطى المسكرات، أو أشباه ذلك، مما ينفرها منه، فلا حق له في المال، ولها أن تطلب منه الطلاق، بما تعاطاه من ظلمه لها، وسوء عشرته لها، وتعاطيه المسكرات، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>