للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صدودا يوجب طلاقها، بعد النصح والهجر والضرب، أم أن زوجها يصبر عليها، كما أشار سماحتكم في كتابكم، الفتاوى والنصائح؟ (١)

ج: الواجب الاستمرار في النصيحة والتوجيه، وذكر الأدلة لها، فلا يوجب الطلاق؛ لأنه قد يكون عندها شبهة في فتاوى بعض العلماء في جواز ترك النقاب، وقد يكون عندها اقتناع برأيها، ولمن أفتاها، الحاصل أن مثل هذا لا يوجب الطلاق، لكن النصيحة والاستمرار، وأن تدع رأيها وأن تعمل بقول زوجها، وتطيعه في طاعة الله، وهذا شيء ينفعها، شيء يبعدها عن التهمة، وعن الشر والخطر، وفيه مصالح كثيرة، فنوصي بذلك، وأنت تجتهد معها، بالكلام الطيب، ولا حاجة إلى الضرب، ولكن توصيها بتقوى الله توصيها بالحجاب، وألا تعتقد بفتاوى بعض المفتين، وهذا إن شاء الله يكفي.


(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>