للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول السائل من السودان: إن أباه يكره زوجته وهل إذا طلب الوالد من الابن طلاق زوجته، هل يلبي طلبه ويعتبر ذلك من بر الوالدين؟ (١)

ج: هذا فيه تفصيل، إذا كان طلب الوالد مبررا بأن كانت المرأة سيئة الأخلاق، أو سيئة الدين، أو لأسباب أخرى توجب بغض الأب لها؛ لانحراف أخلاقها، أو سوء تصرفها في البيت، أو لأسباب أخرى، فإن الولد يطيع أباه، ويطلقها، أما إذا كان بغض أبيه لها لغير سبب، أو لأنها مطيعة لله، جيدة في دينها، معفة لفرجها ولزوجها، فإنه لا يطيعه في ذلك؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف» (٢) فليس من المعروف أن يطيعه في طلاق امرأة صالحة؛ لأنها لم توافق هوى أبيه، فالحاصل أن هذا محل تفصيل، إن كان بغضه لها لإيذائها لوالديه، وعدم قيامها


(١) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (١٨٧).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة ما لم تكن معصية، برقم (٧١٤٥)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. (١٧٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>