للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البنتين على بيوتكما عند أهلكما الحمد لله، وإلا فطلاقهما أولى، وإذا كانت البنات ترغبان في النكاح، ففي إمكانهما أن ترفعا الأمر إلى المحكمة، حتى تحول المحكمة بين والدهما وبين رأيه القبيح، هذا هو الذي نرى في هذا، المحكمة تنظر في الأمر، فإن لم تريا محاكمته، فلا بأس، والتطليق أولى، ولعل الله يرزقكما خيرا من هاتين البنتين، في الدين والدنيا، أما التسبب في قطيعة أرحامكم، وعقوق والديكم فهذا شيء لا ينبغي، ولا ينصح به من يخاف الله ويرجوه سبحانه وتعالى، وفق الله الجميع وهدى الجميع.

<<  <  ج: ص:  >  >>