للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا إذا فسخ الحاكم الشرعي، إذا اشتكت إلى الحكم الشرعي وفسخه الحاكم الشرعي، فهذا يراجع فيه الحاكم، إذا أراد العودة إليها بعقد جديد، يراجع الحاكم، أما إذا كانت على حالها لم تطلب الطلاق، ولم تفسخ، فنكاحهما باق، وزوجته باقية في عصمته، وليس هناك حاجة إلى عقد، سواء كانت المدة طويلة أو قصيرة، لكن ينبغي للمؤمن أن يجتهد في عدم الإطالة؛ لأن على المرأة خطرا وهو عليه خطر كذلك؛ لطول الغيبة، فينبغي عليه أن يكون لديه عناية بزوجته، وألا يطول الغيبة عنها، والله يقول سبحانه: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وليس من المعروف طول الغيبة، بل ينبغي عليه أن يأتي إليها بين وقت وآخر، حتى تنتهي مدته، كل ثلاثة أشهر، كل شهرين، كل أربعة أشهر، حتى لا تطول الغيبة، وقد روي عن عمر رضي الله عنه: أنه سئل عن هذا من جهة الغزاة، فوقت لهم ستة أشهر، فإذا غاب ستة أشهر لحاجة مهمة فلا بأس- إن شاء الله- ولكن كلما أمكن من التخفيض وعدم التطويل، فهو أولى وأحوط، ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن، وكثرت فيه الشرور،

<<  <  ج: ص:  >  >>