س: إذا خرج الرجل، وسافر إلى أي دولة أو إلى أي قطر عربي أو خلافه، وانقطع عن زوجته مدة سنة، أو سنتين أو أكثر ورجع بعد ذلك فما الحكم؟ (١)
ج: لا حرج في ذلك- إن شاء الله- إذا كان لطلب الرزق، أو في طلب العلم، لا حرج في ذلك، وإذا كان يخشى أن يكون قد قصر في حقها، وتساهل فإنه يستسمحها ويطلب منها السماح، وعدم المؤاخذة فيما حصل من الطول، وبكل حال فالأمر في هذا إن شاء الله واسع، ولا سيما إذا كان الطول خارجا عن اختياره، في طلب الرزق، أو في طلب العلم، فإنه في هذا يكون- إن شاء الله- معفوا عنه، وأما إن كان من غير عذر، بل تساهل، فينبغي له أن يستسمحها، ويقول: يا بنت فلان، أو يا أم فلان، سامحيني قد قصرت وطولت، سافرت من دون عذر، أو أهمية، والمشروع لها أن تسامحه هي أيضا، وأن تعفو عما سلف، حتى تعود المياه إلى