للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعدل أو يخير المرغوب عنها، يقول: إن شئت صبرت، وإن شئت طلقتك، أما يرغمها ويؤذيها، لا، بل يجوز له أن يقول لها: أنت سامحة فلا بأس وإلا طلقتك فإن سمحت فالحمد لله، وإلا طلقها، أما أن يرغمها ولا يطلق، لا يجوز، بل يجب العدل في البيت وغيره؛ لأن الله جل وعلا أوجب العدل، والله يقول: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} فالواجب العدل بين الزوجات يقول صلى الله عليه وسلم: «من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» (١) فعلى الزوج أن يعدل بين الزوجتين أو أكثر، وإذا رغب عن إحداهن يقول لها: أنا راغب عنك، تبغين تصبرين، متى شئت جئت، وإلا فلا، وإلا طلقتك لا بأس، قد برئ، إذا سمحت لا يضره ذلك، ولا حرج عليه وإذا لم تسمح طلقها.


(١) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، برقم (٢١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>