للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرأة أن تطالب ببيت مستقل لها ولأولادها؟ (١)

ج: الواجب على الزوج العدل بين الزوجتين أو الثلاث أو الأربع، ويحرم عليه الظلم والجور، يقول صلى الله عليه وسلم: «من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل» (٢) فالله جل وعلا أوجب العدل على الزوج، فيما يتعلق بالقسم والنفقة، أما ما لا يستطيع، كالحب وما يتبع الحب من جماع ونحو ذلك، فهذا ليس إليه ولا يستطيعه، ولكن يعدل في النفقة بينهم، والقسمة، تعطى الواحدة كفايتها حسب الطاقة، وليس له أن يجور في ذلك، وأما كونه يجعل لها بيتا مستقلا فهذا فيه تفصيل، إذا كانت عند أهله في محل مناسب، فما يلزم أن يكون لها بيت مستقل، يجعلها عند أبويه، أو عند أمه، أو عند أبيه، أو في بيت هو وإخوته في محل مناسب، ليس فيه مضرة عليها، فلا بأس، ليس بشرط في ذلك أن تكون مستقلة، إلا إذا كان هناك شرط عند العقد، شرط عليه أنها تكون في بيت مستقل، فالمسلمون على شروطهم، إذا كان شرط


(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (٣٣٤).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، برقم (٢١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>