للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أفيدونا مأجورين؟ (١)

ج: الواجب على المرأة أن تعمل الأعمال المعتادة، مع زوجها في بيتها، أما إن كانت الأعمال غير معتادة، فإنه لا يلزمها ذلك، إذا كانت لا تستطيع فإنه لا يكلفها ما لا تطيق، إنما الطاعة في المعروف، وعليها أن تعمل في بيتها ما جرت به العادة، من طبخ وكنس بيت، مما يفعله أمثالها، أما الشيء الذي يضرها أو يشق عليها، أو يصعب على أمثالها فعله، فلا يجوز تكليفها به إلا إذا رضيت به وسمحت، إذا كان مثلها يقوم بهذا، والزوجة الثانية تشاركها تقوم بنصيبها، فلا يجعل نصيب الثانية على هذه، فلا بأس، عليها قسطها.


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٤٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>