ج: لا شك أنه أخطأ؛ لأن الواجب عليه العدل إلا إذا كان بلغها، إن كان جائزا لك وإلا طلقت، هذا اعتذار إليها، أما كونه يقسم للثلاث ويتساهل في حق الوالدة ولا يأتي إلا في آخر الليل أو يضيعها هذا منكر، لا يجوز، هذا ظلم بل واجب عليه إما يعدل أو يطلق، إلا إذا رضيت وقالت: أنا سامحة ولو ما جئت، إن جئت فلا بأس وإن ما جئت فلا بأس، فلا بأس إذا سمحت، سودة أم المؤمنين بنت زمعة رضي الله عنها، أراد النبي طلاقها، قالت: يا رسول الله دعني في حبالك وأنا سامحة عن حقي لعائشة فأقرها في حباله، بقيت هي زوجة له ولم يطلقها برضاها، فإذا سمحت والدتك فلا بأس، وإلا فلها طلب الطلاق، إما يعدل وإما يطلق، والإثم عليه إذا كانت لم تسمح.