للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: السائل: ق. أ. ن. سوداني، يقول: عند زواجي أقسمت بالله للزوجة، بألا أتزوج عليها ما دامت على قيد الحياة، والحمد لله لم يحدث بيننا أي شيء يكدر هذه الحياة الزوجية، ما حكم الشرع في هذا الحلف، مأجورين؟ وإذا أردت الزواج، ماذا أفعل (١)؟.

ج: لا بأس أن تتزوج إذا دعت الحاجة، الله شرع لك أربعا. إذا دعت الحاجة إلى أن تتزوج ثانية، أو ثالثة، أو رابعة، فلا بأس، وعليك كفارة يمين عن قولك: والله ما أتزوج، عليك كفارة يمين إذا تزوجت، وتعمل بالأصلح، إذا كنت في حاجة إلى الزواج، فتزوج وكفر عن يمينك، وأرضها، أرض الزوجة بما تيسر من المال،


(١) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (٤١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>