ج: إذا كانت لم تسمح عنه ولم ترض بذلك فليس له هجرها بل يجب عليه أن يعدل أو يطلق، أما إن كانت سامحته وقالت: إن شئت فأت وإن لم تأت فلا حرج، فلا شيء عليه، وقد طلبت سودة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيها في عصمته، وجعلت يومها لعائشة لما هم بطلاقها فوافق عليه الصلاة والسلام على ذلك، وجعل يومها لعائشة ولا حرج في ذلك، أما إذا كانت لا ترضى بهذا فإن عليه أن يعدل أو يطلق، إما أن يقول: اسمحي لما فعلت وإلا طلقتك، فإن قالت: لا أسمح، إما أن تعدل وإما أن تطلق، يلزمه طلاقها. أما إذا قالت: أنا سامحة، إن جئت حياك الله، وإن ذهبت، ما عندي مانع، لا تطلقني، فلا حرج عليه.