للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ترجعي إلى الحق والصواب، أما إذا لم يعدل فلك الحق بطلب الطلاق والامتناع منه، حتى يعدل أو يطلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>