المرض، أما بدون حاجة فلا ينبغي منعه؛ لأن الله جل وعلا شرع لنا أسباب تكثير النسل، ولأن الحمل من فضل الله على العبد ويأتي برزقه، وفي تربيته وتعبه عليه أجر كثير، مع صلاح النية فلا حاجة إلى أخذ الحبوب ولا إلى التنظيم إلا إذا كان هناك مصلحة وحاجة تقتضي ذلك لكثرة الأولاد، ومشقة التربية أو ما يعتريها من المرض، أو نحو ذلك، من الأسباب الوجيهة، سواء كان بالحبوب أو باللولب، أو بإبر أو غير ذلك من أسباب تنظيم الحمل، أما منعه فلا يجوز منعه بالكلية، إلا لعلة، إذا كان الحمل فيه خطر على حياتها، وذكر الأطباء أن الحمل فيه خطر عليها فلا بأس من المنع، وإلا فلا يمنع، لا يجوز تعاطي منعه؛ لأنها مشروع لها أن تلتمس الأولاد، وأن تتزوج، وزوجها كذلك، مشروع له التماس الأولاد، وقد تفعل هذا وتندم ندما كثيرا، فالحاصل أنه لا يجوز تعاطي منع الحمل إلا لعلة، لا حيلة فيها وهي الخوف عليها من الموت؛ لأن الحمل فيه خطر على حياتها.