للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليهم من أنواع الإحسان من الخير العظيم، فالمشروع عدم التعرض لمنع الحمل أو إسقاطه، لكن إذا كانت المرأة لديها أولاد كثيرون، ويشق عليها أن تربيهم التربية الإسلامية؛ لكثرتهم، فلا مانع من تعاطي ما ينظم الحمل لهذه المصلحة العظيمة، حتى يكون الحمل على وجه لا يضرها ولا يضر أولادها، كما أباح الله العزل لهذه المصلحة وأشباهها. وعلى المرأة أن ترضع حولين كاملين، إذا استطاعت ذلك، قال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}، ولكن لو اتفقت مع الزوج على انفصاله، وعلى انفطامه لأقل من ذلك لمصلحة رأياها فلا بأس، كما قال تعالى: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} فإذا تشاورا، يعني الأب والأم، إذا تشاورا في فطامه لسنة أو أقل أو أكثر؛ لمصلحة رأياها فلا بأس بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>