للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنظم الحمل، فإنها تتأذى منها وإن بقيت بدونها، فهي تحمل عاما وترضع عاما آخر، وصحتها متدنية جدا، ويسألون هل هناك طريقة شرعية، تستخدمها المرأة، ولا تهرب من زوجها، وتبقى عنده والحالة هذه؟ (١)

ج: نعم، إذا كانت تتضرر كما ذكر الزوج من الحمل، يحصل لها بذلك مضار شديدة أو على ولدها الصغير فإنه لا مانع أن يعزل عنها، والعزل لا بأس به وكان السلف يعزلون عند الحاجة إلى ذلك، أو يسألون عن ذلك الطبيبات المختصاتِ، لعلهن يجدن شيئا ينفعها، ولا يضرها عند الحاجة والضرورة إلى ذلك، والعزل أمر متيسر، إذا استطاعه الزوج وإذا كتب الله شيئا تم، ولو بشيء قليل من المني، لكن هذا من الأسباب والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى.


(١) السؤال الرابع من الشريط رقم (١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>