للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرض، أما أخذ الحبوب دائما فلا؛ لأن هذا معناه قطع النسل، وهذا شيء يخالف الشريعة، والشرع يتشوف للأولاد؛ ولهذا جاء في الحديث الشريف عنه عليه الصلاة والسلام، أنه قال: «تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» (١) وفي لفظ: «مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة» (٢) وهذا يدل على أن الشرع يرغب في تكثير الأولاد، والإحسان إليهم، وتربيتهم، التربية الصالحة حتى يكونوا مكثرين للأمة الإسلامية، وحتى يكونوا مكثرين أيضا لأجر محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كلما زاد أتباعه زاد أجره عليه السلام، فإن له مثل أجور من اتبعه من أمته عليه الصلاة والسلام، فينبغي للمؤمن أن يحتسب الأجر في الاستكثار من الأولاد، وتزوج الولود من النساء حتى يكثر أولاده، والله يعينه عليهم، والرزاق هو الله سبحانه وتعالى، لكن إذا كان هناك ضرورة من أجل المرض، مرض الرحم أو مرض آخر يشق معه الحمل، أو كونها تحمل هذا على هذا، يتوالى الحمل عليها، ويشق عليها فلا مانع أن تأخذ بعض


(١) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، برقم (٢٠٥٠).
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك برقم (١٣٥١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>