للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأفضل لها عدم التعرض لإسقاطه، فإن أسقطته في الأربعين لمصلحة تراها، ووافق لها زوجها على ذلك فلا حرج، لكن الأفضل والأولى ترك ذلك؛ لما تقدم من المصلحة العظيمة، وتحقيق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما دام الجنين لم يتجاوز الأربعين، الأمر فيه أسهل وأوسع، وترك إسقاطه أفضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>