للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبيها، أو أمها، أو أخيها أو ابنها أكثر من ثلاث: ثلاث لا بأس، تترك الزينة، أما تعصي زوجها لا، لا تعصي زوجها، لا في الثلاث ولا في غيرها، لا مانع أن تدع الزينة مثل الملابس الجميلة والطيب، في هذه الثلاث من أجل موت أخيها، أو أبيها أو أمها، أو نحو ذلك، أما الزوج فالمدة أربعة أشهر وعشر، إذا مات يقول النبي صلى اله عليه وسلم: «لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» (١) فالواجب على النساء أن يتقين الله وهكذا الرجال، على الجميع تقوى الله سبحانه وتعالى، وعلى المرأة أن تتقي الله في زوجها، وأن تطيعه في المعروف، وألا تهجر فراشه، من أجل موت قريب أو غيرها، نسأل الله للجميع الهداية.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض، برقم (٣١٣)، ومسلم في كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام، برقم (٩٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>