للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعجل في الطلاق، إذا كانت طيبة في دينها، لأنها قد تكون ساءت أخلاقها بسبب الحمل والتوحم الذي يصيب الحامل فلا تعجل في الطلاق، إذا كانت طيبة في دينها، في صلاتها، في أخلاقها، في سترها، لا تعجل في الطلاق، ولعل الله أن يهديها ويصلح حالها بعد ذلك، فإن طلقتها طلقة واحدة فلا بأس، أما الطلاق بالثلاث فلا يجوز، إنما إذا أردت الطلاق، تكون طلقة واحدة فقط، ونوصيك بعدم العجلة وعدم الطلاق مطلقا، وإذا طلقتها فعليك نفقة العدة، إذا وافقت على المجيء ولكن أنت لا تريدها، أما إذا كانت على إصرارها وعدم رضاها بالعودة واستمرارها في النشوز فليس عليه نفقة حتى ولو بعد الطلقة، لكن إذا طلقتها وأرادت العودة إليك ورجعت عن رأيها الأول، فعليك نفقة العدة إلى أن تضع حملها، ثم عليك نفقة الحمل بعد الوضع، أما التذكرة فما دمت قد تبرعت لها بالتذكرة، فليس لك العودة في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>