للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم لثابت: اقبل الحديقة وطلقها» (١) فإذا اتفقا على أن تعطيه ما تيسر من المال، ويطلقها فلا حرج في ذلك، إلا إذا كان ظالما لها، يعني أنها ما قصرت معه، لكن هو يريد المال فهذا ظلم لا يجوز.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق فيه، برقم (٥٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>