للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: «بين الرجل وبين الشرك- والكفر ترك الصلاة» (١) والتعبير بالرجل لا يدل على التخصيص، إنما تأتي النصوص كثيرا باسم الرجل؛ لكون الرجل أفضل الجنسين، وإلا فالحكم عام، إلا ما خصه الدليل، فترك الصلاة كفر من الرجال والنساء جميعا، وقال عليه الصلاة والسلام: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله» (٢) فإذا كانت لا تصلي فلا خير في بقائها معك أيها السائل، والواجب فراقها، لأنها لا تحل لك، قال الله في الكفرة: {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}، بل يجب عليك تركها حتى تتوب، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر، وإن لم يجحد التارك وجوبها، أما إن جحد وجوبها فقد كفر بالإجماع، ولا خلاف بين أهل العلم في أن من تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر، وإنما الخلاف فيمن تركها تهاونا، مع إقراره واعترافه بوجوبها، والصحيح أن تركها كفر مطلقا،


(١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (٨٢).
(٢) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، برقم (٢٦١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>