للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلقة واحدة، هذا هو أرجح القولين، عند أهل العلم، أما إن كان قبله طلقتان فقد انتهت الطلقات الثلاث، وحرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، فينبغي لك أن تنظر في الأمر، وأن تنصح للمرأة بالتوبة لله عز وجل، وتنصح لأهلها أيضا، وتستعين بمن ترى من الأقارب والأصدقاء حتى ينصحوها، حتى ترجع إلى الله، وتتوب إليه وينصحوا أهلها حتى يساعدوا في توبتها والرجوع إلى الله وحتى يساعدوا أيضا في بقاء العشرة، واستقامة الأحوال بينك وبينها، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.

انتهى بحمد الله تعالى الجزء الحادي والعشرون

ويليه بمشيئة الله تعالى الجزء الثاني والعشرون وأوله كتاب الطلاق

<<  <  ج: ص:  >  >>