والطلاق بالثلاث لا يجوز، الطلاق ثنتين بالجميع مكروه، السّني أن يطلق طلقة واحدة، هذا هو السني، حال كونها حاملاً، أو في طهر ليس فيه جماع، أمّا كونه يطلقها في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامعها فيه، وهي ليست حاملاً، ولا آيسة، هذا لا يجوز؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا في حديث ابن عمر، وأمر الله جل وعلا أن يُطلقوا للعدة، قال {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}.
وطلاق العدة أن يكن طاهرات من غير جماع، هذا عدة، أمّا إذا كن حمّلاً، إذا كانت المرأة حاملاً، فلا بأس، أو آيسة، قد ارتفع عنها، لم يأتها الحيض أو في طهر جامعها فيه، واتضح حملها، فلا بأس.
أما طلاق الحائض فإنه بدعة، لا يجوز، وطلاق النفساء كذلك لا يجوز، واختلف العلماء في وقوعه، فذهب قوم إلى أنه لا يقع إذا علم بذلك، وذهب الجمهور إلى أنه يقع، ولو علم، لكن يأثم.